الطعن رقم 501 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوي يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية التي استند إليها المضرور في طلب التعويض، وأن تضفي الحكم القانوني المنطبق علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض وأن تنزله علي الواقعة المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلي ما يبين من نص المادة 174 من القانون المدني تقوم علي خطأ مفترض من جاني المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، وتقوم علاقة التبعية علي توافر الولاية والرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعليه في إصدار الأوامر إلي التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه وتنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته علي الخروج عليها، وأنه وإن كان قاضي الموضوع يستقل في استخلاص علاقة التبعية إلا أنه يتعين أن يركن في ذلك إلي أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.