⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-2-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوي تنص علي أنه ( لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية وفي الوظيفة الأعلي مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لإشتراطات الوظيفة وتكون الترقية إلي وظائف المستويين الأول والثاني بالإختيار علي أساس الكفاية.... وعلي أن تكون درجة التقرير وإختياره بنجاح برامج التدريب التي تتبعها الوحدة الإقتصادية عنصرين أساسين في الإختيار .... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية ....) مما مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل الترقية إلي وظائف المستويين الأول والثاني بالإختيار علي أساس الكفاية وأتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً أساسياً للترقية وأن لجهة العغمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاطها مادامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق، كما خولها حق إختيار الأصضل من العاملين فيها للترقية إلي هذين المستويين ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في هذا الشأن إلا عيب إساءة غستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه .... وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلي باعث آخر لا يمت لها بصلة.