الطعن رقم 496 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه كما هو أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له علي الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك إلتزاماً بنسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليه المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت علي المحكمة - حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن بإختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منح التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتي يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الإختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.