الطعن رقم 494 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوي ورأت محكمة الإستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه لا يمتد لصحيفة إفتتاح الدعوي التي انعقدت بها الخصومة صحيحة فإنه يتعين علي المحكمة الإستئنافية ألا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تقضي في الفصل في موضوع الدعوي بحكم تراعي فيه الأجراء الصحيح الواجب الإتباع.