⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 868 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اذ اهدر اقوال شاهدية التى اخذت بها محكمة اول درجة وعول على اقوال شاهدى الجمعية المطعون عليها واتخذ منها دليلا على استمرارها فى التعامل مع الطاعن بقيامها بتركيب طلمبه بمخزن ملوى وان توقفها عن تسليم الطاعن مواد البترول انما كان بسبب عدم سداده الثمن فى حين ان اقوال شاهدى الجمعية جاءت قاصرة عن حد الكفالة فى اثبات قيام الجمعية باعادة التعامل مع الطاعن فى تجاة المواد البترولية اعمالا للاقرار المسند للطاعن كما قررت بحق محكمة اول درجة فان ما استخلصة الحكم المطعون فيه من اقوال شاهدى المطعون عليها هو استخلاص غير سائغ ولا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها بما يعيبه بفساد الاستدلال ومخالفه الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب . وحيث ان مبنى السب الثالث خطا الحكم المطعون فيه فى تطيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف الفرعى على انه ابدى شفاهة بالجلسة ولم يرفع بالاجراءات المعتادة لرفع ادعوى او بمذكرة تشتمل على اسبابه وهو من الحكم خطا فى القانون لان الاستئناف الفرعى شانه شان الطلب العارض يجوز ابداؤه اثناء نظر الدعوى اما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بمذكرة مشتملة على اسانيده او بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصم اذ لا خلاف بين الطلبات العارضة والاستئناف المقابل من ناحية الاجراءات واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الإستئناف أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ، و لا يكون عليها فى هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله ، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما إطمأنت إليه و لو كان مخالفاً لما أستخلصته محكمة الدرجة الأولى التى سمعتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه ، أو بعد قبوله للحكم المستأنف . و بينت طريقه رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام إستئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة ... ... أمام محكمة الإستئناف و لم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الإستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذى رسمه القانون و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله .