الطعن رقم 491 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير حكمها اعمالا لنص المادة 192/1 من قانون المرافعات انما تقتصر على كشف غموض الحكم ان شابه لبس او ابهام استظهارا لحقيقة القرار القضائى الذى يتضمنه بعناصر من طياته دون مساس بذاتيته او كيانه او النظر الى مدى مطابقته لحكم القانون او الواقع الثابت بالاوراق ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تتخذ من التفسير وسيلة لتقويم حكمها او تعديله بالخذف منه او الاضافة اليه اذ ان تقويم الاحكام مقصور على جهات الطعن وفقا لاحكام القانون وبالطرق والمواعيد المقررة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه أو هو الذي تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحي ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه في باقي أجزائه بإلزام الطاعن الأول بإصدار قرار التخطيط والتقسيم نفاذاً لعقد البيع المؤرخ 9/11/1996 وبالتعويض لإخلاله بإلتزامه بتسليم الأرض المبيعه بموجبه - وأياً كان وجه الرأي فيه - مؤسساً علي الجزء الأول المنقوض منه ومترتباً عليه، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه هذا الخصوص أيضاً إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.