⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 486 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان النص في المادة الأولي من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به إبتداءً من 26/9/1981 علي أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف علي المرضي أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين، وتشمل أ- العيادات الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب......" وفي المادة الخامس منه علي أنه " لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الإستمرار في شغل العين - يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن لمستأجر المنشاة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت للطبيب هذا التنازل أثره في حق المؤجر، فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له تغليباً للصالح العام علي المصلحة الخاصة للمؤجر حرصاً من المشرع علي الإبقاء علي المنشآت الطبية ختي لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في آداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو إعتبارا متعلق بالنظام العام بتحرير مخالفته بنص المادة 16 من ذات القانون . ومن المقرر أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري ومباشر علي المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق علي نفاذه.