الطعن رقم 484 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-3-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين طبقا للمادتين 10، 13/9 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون فإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة وعلي النيابة العامة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، أما إذا كان موطنه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة، كما أن إعلان الحكم لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين تخضع لذات القواعد الخاصة بإعلان هذه الأوراق وتسليمها، وما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات من أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، دون الموطن المختار لا يعد استثناء من حكم الفقرتين 9، 10 من المادة 13 من هذا القانون فيلزم إتباع حكمها بتسليم صورة إعلان الحكم للنيابة العامة سواء كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج أو كان موطنه غير معلوم إلا أنه في الحالة الأولى لا يعتبر الإعلان قد تم إلا بتسليم الصورة في الخارج إلي شخصه أو في موطنه، أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يعتبر قد تم بمجرد تسليم صورته إلي النيابة العامة والنص في المادة 17/3 من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة" إنها هو مواجهة من المشرع للأثر المترتب علي انتهاء إقامة الأجنبي بالبلاد ومغادرته لها وفقا لأحكام القانون، فيكون إعلانه باعتباره مقيما في الخارج عن طريق النيابة العامة فإذا لم يكن له موطن في الخارج معلوم للمؤجر فإن إعلانه يكون قد تم صحيحا بمجرد تسليم صورة الإعلان إلي النيابة العامة.