الطعن رقم 482 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اقتصر الطاعن في بيان النعي علي ما ينسبه إلي الحكم المطعون فيه من قصور دون بيان أثر ذلك في قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي نص المادة 335 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالإستئناف لا يطرح علي المحكمة الإستئنافية إلا الطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولي، ولا يجوز أمام تلك المحكمة إبداء طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها، والطلب الجديد هو الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو أطرافه أو سببه، وهو بذلك يغاير وسيلة الدفاع الجديدة التي تعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه، فيجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضع سلطة مطلقة في تفسير صيغ العقود وتفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها والأخذ فيها بما تراه أو في بقصدهما دون التقيد في ذلك بما تفيده عبارة معينة بل بما تقيده في جملتها متي كانت تلك العبارات تحتمل المعني الذي حصله، وأنه متي كانت عبارة العقد واضحة فإن المحكمة ملزمة بان تأخذ بها كما هي، فلا يجوز لها تحت ستار التقصير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلي معني آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 558 من القانون المدني أن عقد الإيجار عقد مؤقت بطبيعته، وأن إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشئ المؤجر لا يكون إلا لمدة معينة، وأنه إذا أتفق المتعاقدان بعد تحديد مدة العقد علي أن يكون |أمر إنتهائه موكولاً إلي أحد طرفيه دون الآخر بحيث إذا لم يحصل تنبيه منه قبل إنتهاء المدة المتفق عليها أمتد العقد إلي مدة أخري فإن هذا الشرط بذاته لا يؤدي إلي القول بأن العقد قد عقد لمدة غير معينة وبالتالي فإن الإيجار يدوم إلي المدة أو المدد التي يريدها من وكل إليه أو إنهاء العقد بالتنبيه،فإذا لم يصدر هذا التنبيه منه فإن الإيجار ينتهي بأقصر الأجلين، وفاته أو إنقضاء ستين عاماً علي إبرام العقد، وذلك قياساً علي عقد الحكر التي تقتضي طبيعته استمراره لمدة طويلة ورغم ذلك فقد حددها المشرع في المادة 999 من القانون المدني بما لا يجاوز ستين عاماً.