الطعن رقم 481 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الأولي من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة الأولي من القانون رقم 52 سنة 1969 في شأن إيجار الأماكن علي أنه " ... تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الأماكن المعدة للسكني أو غير ذلك من الأغراض ...." يدل علي سريانه علي الأماكن التي يكون الإيجار وارداً عليها بصفة أصلية بغرض استغلالها في عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة مهنة حرة، أما إذا كان المكان المبني غير مقصود لذاته، بل كان الغرض الأساسي من الإجاره هو استغلال ما هو قائم فعلاً من منشآت صناعية أو تجارية بما إشتملت عليه من مقومات وعناصر مادية ومعنوية وبما فيها من آلات وأدوات وماكنيات فضلاً عن الإسم والشهرة والعملاء وبحيث لا يكون للمكان بغير هذه العناصر أية قيمة في نظر المستأجر فإن الإيجار في هذه الحالة يكون - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة خارجاً عن نطاق أحكام قانون إيجار الأماكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية العاقدين لإستنباط حقيقة الواقع فيها، وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوي وظروفها، إلا أن ذلك رهن بألا تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحمله عبارات العقد ولا عن المعني الظاهر لهذه العبارات إلي معني آخر غير سائغ، وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وأنه إذا كان للمحكمة أن تقيم قضاءها علي ما تستخلصه من أدلة إطمأنت اليها، فإن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما إنتهت إليه من نتيجة.