⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و 25 من القانون 136 لسنة 1981، أن المشرع رتبه علي توافر شروط احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن دون مقتضي عند التعاقد بطلان ذلك العقد بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا يرد عليه تصحيح أو إجازة ويكون للمؤجر باعتباره الطرف الأخر في هذا العقد أن يطلب إخلاء العين المؤجرة لا يؤثر علي ثبوت هذا الحق للمؤجر زوال سبب المخالفة بعد ذلك أو قيام المستأجر بتغيير وجه استعمال أحد المسكنين إلي غير أغراض السكنى استعمالا للرخصة المخولة له طبقا للمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم الاعتداد بما قامت به الطاعنة من تغيير وجه استعمال أحد المسكنين اللذين ثبت احتجازها لهما من السكنى إلي مكتب تجاري بعد رفع الدعوى فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المواد 8، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما سلف بيانه في الرد علي السبب الأول بطلان عقد الإيجار الذي يتحقق به احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن في البلد الواحد، بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فلا علي الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه، وإذا كان ما تنعى به الطاعنة من خطأ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بقضائه فسخ العقد وبطلانه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة فإن النعي برمته يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الاستجواب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طريق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفسح عن ذلك صراحة، وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، وجاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.