⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 866 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-1-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اعمال الخبير
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وصبحى رزق و محمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع برضاء الطاعن ضمنيا باستعمال العين المؤجرة على الوجه المتنازع عليه ، ذلك بقبوله هذا الوجه من الاستعمال نحو عشرين عاما منذ بدء الايجار الا ان الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا إستعمله المستأجر أو سمح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة إذا ما ترتب على هذا الإستعمال ضرر بمصلحة المؤجر ، إلا أنه يشترط فى ترتيب الإخلاء على وقوع تلك المخالفات أن تكون قد وقعت دون رضاء المؤجر لأن رضاه يرفع عنها وصف المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم فى الدعوى ، و محاضر أعماله تعتبر من أوراقها ، و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر أعمال الخبير بقبول الطعن عليه وجه الإستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة فى سنة 1957 و تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الإستئناف بدلالة هذا السكوت و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم أنه جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .