⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-5-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 23 فقرة أ من القانون 52 لسنة 1969- الواجبة التطبيق - المقابلة للمادتين 31 من القانون 49 سنة 1977 18 من القانون 136 لسنة 1981- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا وقع باطلاً تعين الحكم بعدم القبول ويشترط أن يبين في التكليف بالأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتي يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ماهو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وإلا تكون الاجرة متنازعاً فيها نزاعاً جدياً، ومن المقرر أن مؤدي وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها - والتي يعتد فيها في هذا الخصوص يفترض قيام عقد إيجار بين طالب الإخلاء وشاغل العين المطلوب إخلاءه وتقديم طالب الإخلاء هذا العقد أو إقامة الدليل علي وجوده كأساس لدعواه ذلك لأنه إذا لم يكن بينهما عقد أصلاً فلا تطبق علي علاقتهما أحكام القانون الخاص بل تسري عليها أحكام القواعد العامة.