⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه " يحق للمستأجر الذي يسكن في عين إستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون، البقاء في العين ولو إنتهت المدة المتفق عليها، وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد إلتزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ، ب،جـ، د) من المادة 31 من هذا القانون ........" وفي المادة 48 من ذات القانون علي أنه " لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوي الملاك والمستأجرين المصريين " يدل - وعلي ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الشعب - أنه حرصاً من المشرع علي معالجة أوضاع مواطنين استقرت بالسكني في أعيان استأجروها مفروشة لسنوات وحتي لا يطردوا منها بعد إنتهاء مدة العقد، فقد أعطي امتداداً قانونياً لعقد ايجار الشقة المفورشة المؤجرة لمصري بالشروط التي حددتها المادة، ولو إنتهت مدة العقد، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان النص عاماً صريحاً جلياً في الدلالة علي المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله أو الخروج عليه بدعوي استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه، فإنه من ثم يتعين إعمال حكم صريح النص في إنطباقه علي عقود المساكن المفروشة التي إنتهت مدتها وظل المستأجرون شاغلين لها عند العمل بالقانون، مما مفاده ان القانون أوقف الأثر المترتب علي إنتهاء العقد سواء كان إنتهاؤه بإنتهاء المدة المعينة فيه طبقاً لنص المادة 598 من القانون المدني أو بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لنص المادة 563 منه ، والقول بوجوب ألا تكون العلاقة الإيجارية قد إنتهت قبل تاريخ العمل بالقانون ليستفيد المستأجر من حكم المادة يتعارض مع صريح النص، وهو ما لا يجوز .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله، وأن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والإمتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين إعمال حكم المادة 46 من القانون رقم 46 لسنة 1977 علي المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل بالقانون بصدور حكم نهائي فيها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل به بإعتباره حكماً من النظام العام لتعلقه بالإمتداد القانوني لمكان يخضع لقانون إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلي ما سلف بيانه من أن حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينطبق إذا توافرت شروطها المبينة لها ولو إنتهت المدة المتفق عليها عند العمل بالقانون طالما لم يسبق صدور حكم نهائي بشأنها، ولا يؤدي ذلك إلي استفادة كل ساكن بعين مفروشة من هذا الحكم بل يتعين بمقتضي صريح النص أن يكون قد استأجرها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بالقانون، ومن البديهي أن يكون عقد إيجاره صحيحاً ونافذاً، أما ما ذهب إليه الطاعن من تفسير العبارة " ولو إنتهت المدة المتفق عليها" بأنها تعني العقود التي يتنتهي بعد سريان القانون فإنه يخالف التفسير الصحيح للنص لأن المشرع ما كان بحاجة إلي معالجة حالات العقود التي تنتهي بعد سريان القانون مادامت قد لحقها الإمتداد القانوني بعد إستمرارها خمس سنوات متصلة سابقة علي العمل به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقد للتعرف علي إرادة المتعاقدين منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان تفسيرها سائغاً ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لعباراتها، وكانت محكمة الموضوع قد اقامت قضاءها علي ما خلصت إليه من أوراق المدعي وعقد الإيجار محل النزاع.