⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 464 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة فيها فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإن تقيم قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.