الطعن رقم 464 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة فيها فلا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإن تقيم قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.