الطعن رقم 460 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوي الإخلاء بسبب التأخير بالوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوي أو وقع التكليف باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه علي التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوي الإخلاء تكون غير مقبولة، هذا والمقصود بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدله بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها إستناداً إلي خلاف في تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره علي نحو أو آخر مما تحتمله عبارات النص فإنه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، وإن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أنه " إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد من أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبينة في ذات وقت الإنشاء حتي لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.... وتجدد الزيادة المشار إليها وفقاً للنسب الآتية ...." يدل علي أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكني المشار إليها في هذا النص تحدد علي أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبينة في ذات وقت إنشاء العين.