الطعن رقم 454 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي نص علي أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها الطاعن المؤجر" وفي المادة 20 من هذا القانون علي أنه " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الإستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" وفي المادة 85 منه علي أن " تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد الإجرائية والإجراءات التي تضمنها القانون رقم 49 لسنة 1977 تسري وتطبق علي الدعاوي التي أقيمت أمام المحاكم بعد نفاذ أحكامه، ومن هذه الدعاوي الطعون علي قرارات لجان تحديد الأجرة منذ رفعها أمام المحكمة الإبتدائية وخلال مراحلها المختلفة إذ بها تبدأ الإجراءات التي يلتجئ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه إلي القضاء لمباشرة الدعوي بها وينبني علي ذلك، أنه إذا رفعت الدعوي في ظل هذا القانون - تسري عليها أحكامه المتعلقة بالقواعد الإجرائية والإجراءات بما فيها حالات الطعن ومواعيده والجهة التي تنظره حتي ولو كان تحديد الأجرة يخضع لأحكام قانون سابق إعمالاً لنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وإذ ارتأي المشرع في هذا القانون - لمصلحة الأجرة ثم أمام المحكمة الإبتدائية عند الطعن في قرار اللجنة وأنه لم يوجهها للطعن في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة بالإستئناف إلا للخطأ في تطبيق القانون، وأعتبر الحكم الصادر من محكمة الإستئناف باتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن، فهذا مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره المحكمة الأخيره من أحكام في تلك المنازعات وذلك إستناداً من القواعد العامة الوارده في قانون المرافعات.