الطعن رقم 453 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 148/ 2 ، 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر علي ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها، وبأن تحديد ملحقات العين المؤجرة حسبما يبين من نصوص الإتفاق وظروف التعاقد وطبيعة الأشياء والعرف الساري من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب تكفي لحمله.