⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 861 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-5-10 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله - وفى بيان ذلك يقول ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمطعون عليهما بمبلغ ثلاثة الاف جنيه بالسوية بينهما ، تعويضا لهما عن الاضرار المادية والادبية والتعويض الموروث ، من جراء الحادث ، وقد ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه ، وانه هو وحده الذى استانفه ناعيا عليه ما قضى به من تعويض عن الضرر المادى ، وان الحكم المطعون فيه ، رغم انه سايره فى ذلك واسقط الضرر المادى من عناصر التعويض ، والا انه اعاد القضاء بذات مقدار التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الادبى والتعويض الموروث ، ولم ينقصه بما يقايل عنصر الضرر المادى الذى استبعده ، اذ ان لكل عنصر الضرر التعويض الذى يجبره وان القضاء بالتعويض جمله عن كل عناصر الضرر لا ينفى ان لكل عنصر مضره العناصر ما يقابلة فى مقدار التعويض المقضى به ، فيكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف نص المادة 218 من قانون المرافعات واساء اليه باستئنافة ، بما يعيبه بمخحالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتاويله بما يستوجب نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب المحكمة أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكماً قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض، ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتداء، وهو ما يقضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف الذي قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد في مقدار التعويض عن العنصر الآخر، لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة، وإذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادي والأدبي - و كانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادي، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث، إلى ما وصل به إلى الحد الذي قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادي والأدبي و التعويض الموروث، وقضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.