⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجرؤ بالنسبة له غصاباً للعين المؤجرة.