الطعن رقم 451 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الإنتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجرؤ بالنسبة له غصاباً للعين المؤجرة.