الطعن رقم 448 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع تقدير مدى الجد في طلب اعادة الدعوى للمرافعة وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة اجلت نظر الدعوى اكثر من مرة لتقدم الجمعية الطاعنة مستنداتها ومذكرة بدفاعها الا انها لم تقدم شيئا فإن رفض المحكمة اجابتها الى طلب اعادة الدعوى يضحى في محله ولا يصلح سببا لتعييب الحكم المطعون فيه.