الطعن رقم 447 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلي المشتري - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعه وطرد الغاصب منها استناداً إلي أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في إستلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح.