⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلي المشتري - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعه وطرد الغاصب منها استناداً إلي أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في إستلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح.