الطعن رقم 446 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 علي أنه " لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك " قد جاء عاماً غير مقيد لجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفي أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوي أن والد الطاعن كان يقيم مع والدته المستأجرة الأصلية لعين النزاع حتي تركت الأخيرة الإقامة له بها عام 1960 ومن ثم فإن عقد الإيجار يكون قد إمتد لوالد الطاعن بقوة القانون أخذاً بلطابع العائلي لعقد الإيجار وأصبح مستأجراً أصلياً لعين النزاع.