الطعن رقم 445 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي علي تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون علي الملتزم دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.