الطعن رقم 441 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول في أسبابه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 601 لسنة 1963 مدني كلي الزقازيق ورد بقوله" أنه لا تعارض بين الدعوى المستأنف حكمها وما قضي به في الدعوى رقم 601 لسنة 1963،، بل أن عكس ذلك هو الصحيح ذلك لأن الدعوى الحالية تعرض صحة الحكم رقم 601 لسنة 1963 غاية الأمر أن المستأنفة تدعي تنفيذ التزاماتها الناشئة عن الحكم المذكور وتطلب حمايتها من تنفيذه مرة أخرى....". لما كان ذلك فإن قضاءه بصحة ونفاذ العقد لا يحوز قوة الأمر المقضي في خصوصها، ولا يحول بين البائعة ورفع الدعوى الماثلة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من هذا الالتزام.