⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المنع من إعادة نظر الدعوي في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسيه لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوي الأولي واستقرت حقيقتها فيها بالحكم الأول - استقرارا جامعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوي الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعه عنها.