الطعن رقم 438 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المنع من إعادة نظر الدعوي في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسيه لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوي الأولي واستقرت حقيقتها فيها بالحكم الأول - استقرارا جامعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوي الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعه عنها.