⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها دفع مسئوليتها عن تنفيذ إلتزامتها بالسبب الأجنبي فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .