الطعن رقم 435 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها دفع مسئوليتها عن تنفيذ إلتزامتها بالسبب الأجنبي فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .