⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مؤدي نص المادتين 383، 384 من القانون المدني والفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم ينقطع بالطالبة القضائية الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد إقتضاؤه ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة وبالتنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات الذي يشتمل علي إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالفواء بالدين، وتعتبرا وراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبات والإخطارات التي تتمسك فيها الجهة الدائنة بحقها في الضرائب والرسوم التي تطالب بها تنبيهاً قاطعاً للتقادم إذا سلم إحداها إلي الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه الوصول، وكان ما نصت عليه المواد 3، 4 ، 20، 22 من النظام الأساس للشركة المطعون ضدها الأولي الصادر بقرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 76 - يدل - وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - علي أن توكيلات أسوان والمنيا ودمنهور وأسيوط للملاحة ليست إلا فروعاً للشرطة المطعون ضدها الأولي وليس لأي منها شخصية إعتبارية مستقلة وهي حين تعمل في حدود نطاقها المكاني المحدد لها حسب تنظيمات الشركة الإدارية - وتؤي أغراضها - إنما تعمل بإسمها ولحسابها لا بإسم التوكيل ولحسابه - ومن ثم لا يعتبر مدير التوكيل نائباً قانونياً عن شركات النقل البحري وملاك السفن وربابنتها.