الطعن رقم 431 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الواقع في الدعوي أن مباني الطابق الثالث محل النزاع قد تم إنشاؤها وشغلها في سنة 1976 ومن ثم تخضع من حيث تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وكان تقدير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قد ذهب في تقدير سعر المتر من أرض البناء علي أساس السعر في سنة 1974 مضافاً إليه 7% من كل سنة تالية وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وكانت الأحكام الخاصة بتقدير قيمة الأرض تختلف في كل من هذين القانونين عن الآخر فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن...