الطعن رقم 423 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً - بحيث يخرج عن نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالإمتداد القانوني للعقد وبتحديد الأجرة - أن تكون الإجارة قد شملت فوق منفعة المكان ذاته مفروشات أو منقولات معينة ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها علي منفعة العين خالية وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما أثبت بالعقد من وصف العين بأنها مفروشة كما أن مجرد التراخي في رفع دعوي بصورية العقد لا يدل بذاته وبمجرده علي جدية ما ورد به من منقولات وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوي وملابستها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.