الطعن رقم 418 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراد بالجدك - كما عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية - الرفوف والأعيان المركية في الحانوت أو الإغلاق علي وجه القرار والمملوكة للمستأجر وعرفته محكمة النقض بانه ما يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع الذي ينشئه المستأجر بالعين المؤجره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية كالإسم التجاري والعملاء، وقد استبدل القانون المدني الجديد بلفظ " الجدك " لفظي " مصنع أو متجر " فيما اورده بنص الفقرة الثانية من المادة 594 من استثناء علي الحظر المقرر علي حق المستأجر في التنازل عن الإيجاره وذلك حين ينشئ الأخير بالعين المؤجرة محلاً تجارياً - متجراً أو مصنعاً - ويضطر إلي بيعه فأجاز المشرع للمحكمة - تحت شروط معينة - بالرغم من قيام ذلك الحظر أن تقضي بإبقاء الإيجاره وهي حاله تخالف تلك التي ترد فيها الإجاره علي عين أعدها مالكها بأدوات وآلات ومفروشات لإستثمارها في مشروع - تجاري أو صناعي معين ، إذ يكفي لإخراج إجارتها من نطاق تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن تكون هذه الأدوات أو الآلات أو المفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبني في ذاته عنصراً ثانوياً بالنسبة لها.