الطعن رقم 418 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للادلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.