الطعن رقم 417 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا كان لم توجه إليه ثمة طلبات ولم يقضي عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دعوي استرداد الحيازة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تقوم علي رد الإعتداء غير المشروع ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً في حالة وقوع الغصب ومن ثم يشترط لكي يؤدي هذا الغصب إلي نشأة هذه الدعوي أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا تم التنفيذ جبراً إلي فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوي استرداد حيازة وإنه كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقيق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوي وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها بحيث لا تصلح رداً علي دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.