الطعن رقم 415 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..." وكان المشرع لم يتطلب وصفا معينا في توقيع المحامي علي صحيفة الطعن يكشف عن أسمه بموضوع وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والذي يحكم واقعة الدعوى علي أن تسري أحكام هذا القانون علي العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليها ولا تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه علي تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها.