الطعن رقم 800 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-5-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين - وتسوية حالتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى و محمد على هاشم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/6/1975 مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برد المامورية الى الخبير لاحتساب الفروق المالية التى يستحقها الطاعن مع مراعاة ما كان يحصل عليه من عمولة بالاضافة الى الحد الادنى المقرر لكل من الفئتين الماليتين السابعة والسادسة ، على ان العمولة تعتبر جزءا من الاجر وتضاف اليه وقد ترتفع به على الحد الادنى للفئة المالية التى يستحقها الطاعن وقت تسوية حالته ، فى حين ان لائحتى نظام العاملين بالقطاع العام رقمى 3546 لسنه 1962 ، 3309 لسنه 1966 وكذلك قواعد التسوية والتسكين التى وافقت عليها اللجنه الوزارية للتنظيم والادارة تفيد ان العمولة هى مكافاة تشجيعية تساعد على زيادة المبيعات ولا تدخل فى حساب الاجر عند التسكين لانها ليست دورية ولا ثابته ولا منتظمة ولها سجلاتها الخاصة بالشركة خلاف سجلات لمرتبات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة المطعون ضدها للطاعن و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره الطاعن إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحه نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .