⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان علي المحكمة نزولاً علي حكم المادة 233 من قانون المرافعات أن تنظر الإستئناف علي ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما تقدم من ذلك إلي محكمة الدرجة الأولي وكان النص في المادة 18 ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية " ب - إذا لم يقدم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ... " ويدل علي أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها إذ ليست الأجرة بذاتها هي محل المطالبة في الدعوي المقامه علي سند من النص المتقدم وإن كان المشرع - تيسيراً علي المستأجر - قد استلزم من المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة قبل استعمال حقه في المطالبة بالإخلاء وأمهل المستأجر خمسة عشر يوماً لأدائها، كما وفاه الجزاء المترتب علي تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفي بها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في دعوي الإخلاء وإذ جاء نص المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها علي إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الإستئناف.