⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه متي كان النزاع في الدعوي قد دار حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار بين الطرفين وما إذا كان محله يقع في نطاق عواصم المحافظات والبلاد المعتبره مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدله له والقوي التي يصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام تشريعات الأماكن الإستثنائية عليها، فيصاحبه الإمتداد القانوني الذي تكفلت بتنظيمه أم أن العقد انصب علي وحده سكنية كائنة خارج نطاق سريان أحكامها فتكون وحده سريانه هي المنصوص عليها فيه وفقاً لاحكام القانون المدني، وكانت هذه المسألة القانونية أساسيه في الدعوي تجادل فيها الخصوم وبحثها الحكم فإنه يكون قد فصل في تطبيق القانون علي واقع مطروح عليه وتكون التقريرات القانونية التي تضمنتها أسبابه والتي تتعلق بالوقائع محل النزاع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - مرتبطه إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمه للنتيجة التي إنتهي إليها، وتكون مع منطوقه وحده واحده لا تقبل التجزئة، ويرد عليها ما يرد علي المنطوق من قوة الأمر المقضي.