الطعن رقم 410 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-4-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة علي ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتعين تزويرها ولا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل الإعلان مالم يطعن علي هذه البيانات بالتزوير، وأن الحكم المعجل النفاذ وإن صلح لإتخاذ إجراءات التنفيذ علي العقار السابقة علي المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايده وما يتبعها من إجراءات ومنها حكم مرسي المزاد إذ اشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً وذلك حتي يتجنب إبطال البيع في حالة إلغاء الحكم الذي شرع في التنفيذ بمقتضاه هذا وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت إلا إذا قدم الدليل علي عدم إتباعها وإن الإعلان ينتج أثره من تاريخ تسليمه للنيابة العامة، وكان عدم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في خصومة التنفيذ لا يعتبر عيباً في الإجراءات وكان أيضاً لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وما يقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها والموازنة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متوافقاً مع واقع الدعوي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أن المستفاج من نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير لاخصومة أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلي إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب علي البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر، فإذا كانت القاصره قد بلغت سن الرشد أثناء سير الخصومة أمام الإستئناف وتركت والدها يحضر عنها بعد البوغ فإن هذا الحضور يكون بقبولها ورضائها وتظل صفة والدها قائمه في تمثيلها في الخصومة بعد بلوغها سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ويكون الحكم الصادر في الدعوي كما لو كانت القاصرة قد حضرت بنفسها الخصومة بعد بلوغها ولا ينقطع سير الخصومة في هذه الحالة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي هنا لم تزل بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابة والدها عنها نيابة قانونية اصبحت نيابة إتفاقية، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الإستئناف قبل قفل باب المرافعة بعدم صحة تمثيل والدها لها بعد بلوغها سن الرشد فلا سبيل لإثاره هذا الجدل لأول مرة لدي محكمة النقض - ومن ثم يضحي النعي علي غير أساس.