الطعن رقم 408 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1983-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المعدوم هو الذي يحمل فساده في ذاته بأن يكون فاقداً لأركانه ومقوماته بحيث لا يتطاول إليه بطلان في الإجراءات السابقة، فإن كانت باطلة فلا تمس كيان الحكم ولا تعدمه مادام متكامل الشكل بنفسه، وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الحكم القضائي متي صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوي بطلان أصلية أو الدفع في دعوي أخري إذ لا يلجأ إلي الدعوي الأخيرة أو الدفع بذلك إلا إستثناء من هذا الأصل إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون إعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي بذلك سلطته ولا يترب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح.