⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تأجير المكان مفروشاً كما يسري علي الأماكن المحددة للسكني يسري علي غيرها من الأماكن أياً كان الغرض من تأجيرها فيما يصدق علي الشقة المعدة للسكني يسري علي المحل التجاري ويكتفي لإعتبار المحل مؤجراً مفروشاً أن يزوده المؤجر بمنقولات من عنده تفي بالغرض المؤجر من أجله، ولا يشترط أن يشمل الإيجار العنصر المعنوي للمحل التجاري ذلك أن تأجير المحل مفروشاً يختلف عن بيع الجدك فالأول لا يشمل سوي العنصر المادي المتمثل في المكان وما ورد به من منقولات أما الثاني فإنه يشمل بالإضافة إلي ذلك العناصر المعنوية للمحل التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لقاضي الموضوع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدله فيها وأن له في هذا الصدد سلطة تقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة في ضوء ما يستنبط من أدله وقرائن وهو غير ملزم بالرد علي كل دفاع غير جوهري يدلي به الخصم ولا علي كل ما يقدمه من مستندات وحسبه أن يبين الحقيقة التي إقتنع بها وأورد دليلها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها.