الطعن رقم 407 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكةم الموضوع السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها حول صحة الورقة أو تزويرها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة، وكان من المقرر كذلك إلتزام المدعي بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء أكان هو المدعي أصلاً في الدعوي أو - المدعي عليه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه وبأسبابه التي أقام عليها قضاءه دون تلك الأسباب التي قد تزيد أو لم يعتمد عليها الحكم في قضاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات لا يترتب علي إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاُ ذا شأن في الخصومة ومن ثم فلا يترتب البطلان علي إغفال اسم من لم توجه إليه طلبات ما أو يوجه هو إلي غيره من الخصوم طلبات ما.