الطعن رقم 404 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-6-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 253 من قانون المرافعات علي أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ...." مفاده - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها، والمحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولي تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.