الطعن رقم 400 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-5-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المشرع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - قد حدد بالتعديل الوارد بالمادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 وسيلة الإثبات القانونية في حالة طلب الإخلاء بسبب استعمال المكان المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وإشترط أن يكون ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مما مقتضاه أن محكمة الإخلاء تكون بمنأي عن بحث أدله الإثبات في هذه الحالة وما إذا كان ما يصدر من التابع في استعمال العين مقلقاً للراحة أو ضاراً بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو منافياً للآداب يستتبع مسئولية المستأجر المتبوع كسبب للإخلاء أم أن مسئوليته مقصورة علي التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤجر بسبب ذلك، ومن ثم يتعين ان يكون الحكم القضائي النهائي المثبت للمخالفة التي يستند إليها المؤجر كسبب للإخلاء في تلك الحالة ضادراً ضد ذات المستأجر.