الطعن رقم 397 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنشا للمضرور في حوادث السيارات دعوي مباشرة قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشان التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص علي أن تخضع هذه الدعوي للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة فيما يتعلق بوفق مدة التقادم وانقطاعها، فغذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل لامؤمن بكل جريمة ورفعت الدعوي الجنائية علي مرتكبها سواء أكان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عغن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوي وبين الدعوي المدنية التي يرفعها المضرور علي المؤمن، ولازم للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوي الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه علي الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائماً، وينبني علي ذلك أن تقادم دعوي المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوي الجنائية قائمة، ولا يزول إلا بإنقضاء هذه الدعوي بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لإنقضائها بعد رفعها لسبب آخر من اسباب الإنقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء.