⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1981-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في لمادة 253 من فانون المرافعات من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في صحيفة الطعن هو ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن الغرض يتحقق بكل ما يكفي للدلالة عليها، ومن ثم فإن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة، لا يترتب عليه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط بما تراه أو في بمقصود العاقدين منها دون أن تتقيد بألفاظها، مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصه منها ومؤدية إلى ما ارتأته، ما دام لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحملته عبارات العقد، ولها أن تستعين بالبينة والقرائن في تفسير نصوص العقد بلا معقب عليها في ذلك لمحكمة النقض، كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى ليه مدلولها
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله في النتيجة التي انتهى إليها فان تعيينه فيما استطرد إليه نافلة هن حاجة الدعوى يكون غير منتج