الطعن رقم 392 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1979-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كان مؤدي ما تنص عليه المادة 105 من القانون المدني أن التصرف الذي يبرمه الوكيل في حدود وكالته تنصرف آثاره إلي الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل فإن تصرف الوكيل في هذه الحالة لا يسري في حق الموكل لأن الوكيل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ملزماً قانوناً بان ينفذ ما تعهد به بحسن نية فإذا أخل بهذا الواجب رداً عليه قصده بإعتبار أن الغش يفيد كل شئ.