الطعن رقم 390 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان هذا الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي أنتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي هذا أنه إذ طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوي فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدي جديته حتي إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن هي لم تفصل كان حكمها قاصراً.