الطعن رقم 389 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن بينت في فقرتيها الأولي والثانية الحالات التي يجوز فيها استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية في الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة وميعاده وإجراءات رفعه إلي المحكمة الإستئنافية نصت في فقرتيها الأخيرة علي أن " ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن " مما مؤداه أن المشرع استثناء من القواعد العامة للطعن علي الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات جعل الحكم الصادر من محكمة الإستئناف في منازعة تحديد القيمة الإيجارية نهائياً وباتاً بان حظر الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك أن تكون الوحدات التي شملها قرارا اللجنة قد تم بناؤها في ظل أحكام القانون 52 لسنة 1969 وخضعت لأحكامه الموضوعية في تقدير الأجرة - إذ أن شرط إعمال القواعد الإجرائية للقانون رقم 52 لسنة 1969 وعلي ما جري به نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون دعاوي الطعن علي تقدير الأجرة قد رفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977.