الطعن رقم 719 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-3-6
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - المأمورية المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الاول والثانى على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول ان الحكم الابتدائى الذى احال الى اسبابه الحكم المطعون فيه - اقام قضاءه بعدم اختصاص مامورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على الممول الذى يمثله المطعون ضده على ما ثبت من ان الممول قد حكم بافلاسه فى سنه 1955 وعين " سنديك " ليدير امواله معتبرا موطن السنديك مركز ادارة المنشاة ومناط الاختصاص بالربط فى حين ان القانون والربط فيما عدا المادة 34 منه وهى غير منطبقة على واقعة النزاع وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور المامورية المختصة وهى المامورية التى يقع فى دائرة اختصاصها المحلى الرئيسى للمنشاة كما لم يتطرق الحكم المطعون فيه الى بحث ما اذا كان الممول يستثمر منشات متعددة تقع فى الاختصاص المحلى لماموريات ضرائب مختلفة تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية او تخضع كل منها لضريبة نوعية مختلفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و فى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، و فى المادة 20 من اللائحة المذكورة يدل على أنه إذا تعددت المنشآت الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و التى يستثمرها الممول فى مصر ، فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت و تكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الممول يستثمر منشأه واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن فى دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى ، و إذا كان إقرار الممول عن أرباحه مبنياً على تقديره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع فى دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة ، و إذ كان ذلك الشارع قد ساوى فى إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أصلاً ، و أولئك الذين تقدموا بها دون أن يستندوا فيها إلى حسابات ، و كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه الحكم المطعون ، أنه أقام قضاءه بعدم أختصاص مأمورية ضرائب مغاغة بربط الضريبة على منشأة الممول الموجودة فى مغاغة على أن الإختصاص المحلى بربط الضريبة على الممول معقود لمأمورية ضرائب القاهرة و التى تقع فى دائرتها مقر السنديك بإعتباره مركز إدارة المنشأة ، و كان الثابت من الأوراق أن الممول لم يقدم إقراراً و أن تقدير الأرباح تم جزافياً و أن منشأته تقع دائرة مغاغة و دون أن يبحث ما إذا كان للممول منشآت فى جهات أخرى خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفتة القانون قد شابه القصور فى التسبيب .