الطعن رقم 387 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-3-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة النزاع - علي أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك .... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف وتفقات فعلية" يدل علي أن من حق المؤجر المطالبة بإخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته أياً كان مقدارها، وقد رأي المشرع تيسيراً علي المستأجر أن يكلفه المؤجر بالوفاء بالأجرة قبل إستعمال حقه في المطالبة بالإخلاء مع إمهاله خمسة عشر يوماً لأدائها، كما وقاه الجزاء المترتب علي تخلفه عن ذلك إن هو تدارك الأمر فوفي بها وبالأجرة المستجدة والمصاريف والنفقات الفعلية حتي قبل إقفال باب المرافعة في دعوي الإخلاء.